الشيخ الأنصاري

36

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ثانيا من شخص آخر لذلك العمل ( 1 ) ، وليس ( 2 ) إلا لأن الفعل صار مستحقا للأول ومملوكا له ، فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخر مع فرض بقائه ( 3 ) على ملك الأول . وهذا المعنى ( 4 ) موجود فيما أوجبه اللّه تعالى خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير ( 5 ) ، حيث إن حاصل الإيجاب هنا ( 6 ) جعل الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع